مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

383

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

اعتراف أوّلا - التعريف : الاعتراف لغة : الإقرار ، وأصله : إظهار معرفة الذنب ، وذلك ضدّ الجحود « 1 » ، قال اللّه تعالى : فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ « 2 » ، وقال سبحانه : فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا « 3 » . وقال الخليل : « والاعتراف : الإقرار بالذنب » « 4 » . ولا يخرج استعمال الفقهاء للاعتراف عن معناه اللغوي . ثانيا - الألفاظ ذات الصلة : الإقرار : وهو في اللغة الاعتراف والتسليم ، وفي الاصطلاح إخبار الشخص بحقّ ثابت عليه للغير . وقد يفرّق بينهما بأنّ الإقرار هو التكلّم بالحقّ اللازم على النفس مع توطين النفس على الانقياد والإذعان . ويشهد له قوله تعالى : ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ « 5 » . أمّا الاعتراف فهو التكلّم بذلك وإن لم يكن معه توطين . أو أنّ الاعتراف هو ما كان باللسان ، والإقرار قد يكون به ، وبغيره ، بل بالقرائن ، كما في حقّ الأخرس . وينطبق على الوجهين تسمية الشهادة بالتوحيد إقرارا ، لا اعترافا . وأهل اللغة لم يفرّقوا بينهما « 6 » . ثالثا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : استعمل الفقهاء لفظ الاعتراف في كثير من أبواب الفقه بمعنى الإقرار الذي هو إخبار الشخص بثبوت حقّ للغير على نفسه ؛ وذلك لأنّ الإقرار هو الاعتراف بالحقّ ، بل في كثير من المسائل الفقهية يرد لفظا : اعتراف وإقرار في المسألة الواحدة . والاعتراف بمعنى الإقرار حجّة ، وحجّيته ثابتة بالكتاب والسنّة والإجماع . والتفصيل موكول إلى محلّه . ( انظر : إقرار )

--> ( 1 ) المفردات : 562 . ( 2 ) الملك : 11 . ( 3 ) غافر : 11 . ( 4 ) العين 2 : 121 . ( 5 ) البقرة : 84 . ( 6 ) معجم الفروق اللغوية : 65 .